رواية 5 — كتاب الديات
احمد بن محمد بن خالد عن محمد بن أسلم عن هارون ابن الجهم عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : ايما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فانقلبت عليه فقتلته فإن عليها الدية من مالها خاصة ان كانت انما ظائرت طلبا للعز والفخر ، وان كانت انما ظائرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.
#ضمان_الظئر_في_الطفل_المفقود_او_المقتول_نوما#باب_ضمان_النفوس_وغيرها