رواية 4 — كتاب الديات
الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن رجل استأجر ظئرا فاعطاها ولده وكان عندها فانطلقت الظئر فاستأجرت اخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به قال : الدية كاملة.
#ضمان_الظئر_في_الطفل_المفقود_او_المقتول_نوما#باب_ضمان_النفوس_وغيرها