رواية 18 — كتاب الطهارة

محمد بن أحمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل. لان ما يتضمن هذا الخبر من قوله وان كان الميت قد غسل محمول على ضرب من الاستحباب دون الوجوب لما قدمناه من الاخبار وأنه إذا مسه بعد الغسل فلا غسل عليه.
#غسل_من_مس_الميت_بعد_برودته#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ