رواية 7 — كتاب الديات
محمد بن احمد بن يحيى عن ابراهيم بن هاشم عن ابى جعفر عن ابي بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن اربعة انفس قتلوا رجلا ، مملوك وحر وحرة ومكاتب قد ادى نصف مكاتبته فقال : عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك ان يخير مولاه فان شاء أدى عنه وان شاء دفع برمته لا يغرم اهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد اعتق نصفه.
#توزيع_دية_قتل_مشترك_بين_حر_وحرة_ومملوك_ومكاتب_نصفه_حر#باب_اشتراك_الاحرار_والعبيد_والنساء_في_القتل