رواية 4 — كتاب الديات

الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن بكير عن زرارة عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : في اليد نصف الدية ، وفي اليدين جميعا الدية ، وفي الرجلين كذلك ، وفي الذكر إذا قطعت الحشفة الدية وما فوق ذلك وفي الانف إذا قطع المارن الدية ، وفي الشفتين الدية ، وفي العينين الدية ، وفي احداهما نصف الدية.
#جدول_ديات_عشرة_اعضاء_والحواس_دية_كاملة#باب_ديات_الاعضاء_والجوارح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ