رواية 8 — كتاب الديات

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن اليد فقال : نصف الدية وفي الاذن نصف الدية إذا قطعها من اصلها ، وإذا قطع طرفا منها قيمة عدل ، والعين الواحدة نصف الدية ، وفي الانف إذا قطع المارن الدية كاملة ، وفي الذكر إذا قطع الدية كاملة ، والشفتان العليا والسفلى سواء في الدية. فيمكن الوجه في هذا الخبر من التسوية بين الشفتين في الدية انما المراد به ايجاب الديه فيهما سواء لا المقدار فيكونان متساويين من حيث يجب لكل واحدة منهما الدية وانى تفاضلتا في مقدار ما يستحق بكل واحدة منهما.
#جدول_ديات_عشرة_اعضاء_والحواس_دية_كاملة#تفاضل_دية_الشفة_السفلى_على_العليا#باب_ديات_الاعضاء_والجوارح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ