رواية 17 — كتاب الديات

الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق عن بريد العجلي عن ابى جعفر عليه‌السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فافضاها قال : عليه الدية ان كان دخل بها قبل ان تبلغ تسع سنين ، قال : فان امسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه ، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه ان شاء امك وان شاء طلق.
#ضمان_الزوج_للافضاء_قبل_تسع_سنين_دون_بعدها#باب_ديات_الاعضاء_والجوارح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ