رواية 27 — كتاب الديات

محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن اسماعيل عن صالح بن عقبة عن اسحاق بن عمار عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : سأله رجل وانا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال له : ان كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة ، وان كان إلى آخر النهار فعليه الدية ، وان كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية ، وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
#تدرج_دية_انقطاع_البول_حسب_مدة_الانقطاع#باب_ديات_الاعضاء_والجوارح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ