رواية 36 — كتاب الديات
الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن ابي عبيدة الحذاء قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فاجافه حتى وصلت الضربة الى الدماغ وذهب عقله فقال : ان كان المضروب لا يعقل منها اوقات الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فانه ينتظر به سنة ، فان مات فيما بينه وبين سنة اقيد به ضاربه وان لم يمت فيما بينه وبين سنة ولم يرجع إليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله ، قلت : فما ترى عليه في الشجة شيئا؟ قال : لا لانه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فالزمته اغلظ الجنايتين وهي الدية ، ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتن لالزمته جناية ما جنتا كائنة ما كانت الا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الاخرى ، قال : وان ضربه ثلاث ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه قال : وقال : وان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية التى جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت ،
#قاعدة_تعدد_الجنايات_بتعدد_الضربات_ودمجها_بضربة_واحدة#باب_ديات_الاعضاء_والجوارح