رواية 38 — كتاب الديات
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام ان بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الاسنان؟ فقال : الخلقة انما هي ثمانية وعشرون سنا اثنا عشرة في مقاديم الفم وستة عشر سنا في مواخيره فعلى هذا قسمت دية الاسنان ، فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب فان ديته خمسمائة درهم وهي إثنا عشر سنا ستة آلاف درهم ، وفي كل سن من المواخير مائتان وخمسون درهما وهي ستة عشر سنا فديتها اربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الاسنان عشرة آلاف درهم ، وانما وضعت الدية على هذا ، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي عليهالسلام قال : فقال الحكم بن عتيبة : فقلت : ان الديات انما كانت تؤخذ قبل اليوم من الابل والبقر والغنم قال : فقال : انما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها امير المؤمنين عليهالسلام على الورق قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان اليوم من اهل البوادي ما الذي يؤخذ منهم في الدية اليوم ابل أو ورق؟ قال : فقال : الابل اليوم مثل الورق بل هي افضل من الورق في الدية ، انهم كانوا يأخذون منهم في الدية الخطأ مائة من الابل يحسب لكل بعير مائة درهم فذلك عشرة آلاف ، قلت له : فما اسنان المائة بعير؟ قال : فقال : ما حال عليها الحول ذكران كلها. فاما ما رواه :
#دية_الاسنان_الثمانية_والعشرين_القياسية_مقاديم_ومواخير#باب_ديات_الاعضاء_والجوارح