رواية 57 — كتاب الديات
عنه عن القاسم عن علي عن ابى بصير عن ابى عبد الله عليهالسلام قال : في السن خمسة من الابل اقصاها وادناها سواء ، وفى الاصبع عشرة من الابل. قال محمد بن الحسن : الوجه في هذين الخبرين وفي رواية الحلبي وعبد الله ابن سنان المقدم ذكرهما هو ان نحمل الاصابع المراد بها على ما عدا الابهام فان للابهام حكما مفردا على ما نورده فيما بعد ، وفي رواية ظريف بن ناصح وما تضمن حكم الاسنان فالوجه فيه ايضا ما قدمنا ذكره من ان المقاديم منها متساوية في الحكم في الدية ، والمواخير ايضا متساوية ، وان كان بين المقاديم والمواخير اختلاف على ما بيناه.
#دية_الاصابع_العشرة_القياسية_وشلل_الثلث#دية_الاسنان_الثمانية_والعشرين_القياسية_مقاديم_ومواخير#باب_ديات_الاعضاء_والجوارح