رواية 49 — كتاب الديات

احمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل اصبع عشر من الابل وفي الظفر خمسة دنانير.
#دية_الاصابع_العشرة_القياسية_وشلل_الثلث#دية_الظفر_عشرة_دنانير_او_خمسة#باب_ديات_الاعضاء_والجوارح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ