رواية 50 — كتاب الديات

سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلت بعض الاصابع وبقي بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم ، قال محمد بن الحسن : هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رواه الحلبي من أنه يجب في الاصبع عشر الدية إذا شلت أو قطعت لان رواية الحلبي نحملها على من يفعل بها ما تصير عنده شلاء فيستحق بالشلل ثلثي الدية دية الاصبع ثم يقطعها فيستحق بقطع الشلاء ثلث ديتها فيستوفي ديتها ، وعلى هذا الوجه لا تنافي بين الخبرين.
#شلل_اصابع_الكف_بكسر_الزند_ثلثا_دية_اليد#باب_ديات_الاعضاء_والجوارح
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ