رواية 55 — كتاب الديات
عنه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حبيب السجستاني قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال : يا حبيب يقطع يمينه للذي قطع يمينه أولا ويقطع يساره للذي قطع يمينه أخيرا لأنه انما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الاول ، قال : فقلت : ان عليا عليهالسلام انما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى!؟ قال : فقال : انما كان يفعل ذلك فيما يجب في حقوق الله ، فاما ما يجب من حقوق المسلمين فانه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يدان والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له : انما توجب عليه الدية وتترك رجله!؟ فقال : انما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثم توجب عليه الدية لأنه ليس له جارحة يقاص منها.
#قصاص_قطع_يدين_يمينيين_يقطع_يمينه_ثم_يساره#باب_ديات_الاعضاء_والجوارح