رواية 10 — كتاب الديات
الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قضى امير المؤمنين عليهالسلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير ، وان لم يسود واخضرت فان ارشها ثلاثة دنانير ، وان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف ، فقال : واما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
#جراحات_الجسد_قصاص_او_قبول_ديتها#تدرج_ارش_الكدمة_بلونها_اسود_واخضر_واحمر#باب_القصاص