رواية 23 — كتاب الديات

الحسن بن محبوب عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قضى امير المؤمنين عليه‌السلام في اللطمة يسود اثرها في الوجه ان ارشها ستة دنانير ، فان لم تسود واخضرت فإن ارشها ثلاثة دنانير فان احمرت ولم تخضر فان ارشها دينار ونصف ، قال : فاما ما كان من جراحات الجسد فان فيها القصاص الا ان يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها.
#جراحات_الجسد_قصاص_او_قبول_ديتها#تدرج_ارش_الكدمة_بلونها_اسود_واخضر_واحمر#باب_ديات_الشجاج_وكسر_العظام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ