رواية 14 — كتاب الديات
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الفضيل ابن يسار قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر من الزند قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت اصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وان شلت بعض الاصابع وبقى بعض فان في كل اصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت اصابع القدم.
#شلل_اصابع_الكف_بكسر_الزند_ثلثا_دية_اليد#باب_ديات_الشجاج_وكسر_العظام