رواية 55 — كتاب الطهارة

علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبى عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسله الا النساء قال : تغسله امرأته أو ذات قرابته ان كانت له وتصب النساء عليه الماء صبا ، وفي المرأة إذا ماتت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها.
#تغسيل_الميت_عند_فقد_من_يماثله_في_الدين_او_الجنس#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ