رواية 65 — كتاب الطهارة

أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : يغسل الزوج امرأته في السفر ، والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل. قال محمد بن الحسن : وهذا الحكم في الرجل والمرأة انما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما ، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال ، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيده بيانا ما رواه ،
#تغسيل_الميت_عند_فقد_من_يماثله_في_الدين_او_الجنس#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ