رواية 68 — كتاب الطهارة
علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله ابن الصلت عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الرجل يغسل امرأته؟ قال : نعم من وراء الثوب لا ينظر إلى شعرها ولا إلى شئ منها ، والمرأة تغسل زوجها لانه إذا مت كانت في عدة منه وإذا ماتت هي فقد انقضت عدتها ، وعن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء قال : تدفن كماهي بثيابها ، وعن الرجل يموت في السفر وليس معه ذو محرم ولا رجال قال : يدفن كما هو في ثيابه.
#تغسيل_الميت_عند_فقد_من_يماثله_في_الدين_او_الجنس#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه