رواية 76 — كتاب الطهارة
علي بن الحسين عن محمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن المرأة تموت وليس معها محرم قال : تغسل كفيها. والذي يؤكد ما قدمناه ما رواه.
#تغسيل_الميت_عند_فقد_من_يماثله_في_الدين_او_الجنس#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه