رواية 79 — كتاب الطهارة

فاما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن احمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة. فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها فانه يجوز له غسلها من وراء الثياب على ما قدمناه ، ويدل عليه ايضا ما رواه.
#تغسيل_الميت_عند_فقد_من_يماثله_في_الدين_او_الجنس#تجهيز_المحتضر_والميت_وتكفينه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ