رواية 9 — كتاب الصلاة
فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر ابن بشير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الاقامة بغير أذان في المغرب فقال : ليس به بأس وما أحب أن يعتاد. فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في هذه الصلاة عند عارض ومانع ثم نبهه بقوله وما أحب أن يعتاد ذلك على أن الاولى فعله ، والذي يكشف عما ذكرناه من أنه إنما جوز له الاقتصار على الاقامة في سائر الصلوات لعارض ومانع ما رواه :
#الاكتفاء_بالاقامة_دون_اذان_عند_الانفراد#احكام_الاذان_والاقامة