رواية 17 — كتاب الصلاة

وعنه عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له إن لنا مؤذنا يؤذن بليل فقال : أما إن ذلك ينفع الجيران لقيامهم إلى الصلاة وأما السنة فانه ينادى مع طلوع الفجر ولا يكون بين الاذان والاقامة إلا الركعتان.
#حكم_الاذان_قبل_الفجر#احكام_الاذان_والاقامة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ