رواية 21 — كتاب الصلاة

سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس عن اسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم ولا بأس أن يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل. قال الشيخ رحمه‌الله : (وان عرض للمؤذن حاجة يحتاج الى كلام ليس من الاذان فليتكلم به ولا يجوز أن يتكلم في الاقامة مع الاختيار).
#اشتراط_الطهارة_للاقامة_دون_الاذان#احكام_الاذان_والاقامة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ