رواية 32 — كتاب الصلاة

الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا بأس أن تؤذن راكبا أو ماشيا أو على غير وضوء ولا تقيم وأنت راكب أو جالس الا من علة أو تكون في أرض ملصة .
#اشتراط_القيام_للاقامة_دون_الاذان#احكام_الاذان_والاقامة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ