رواية 36 — كتاب الصلاة

وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يؤذن وهو يمشي أو على ظهر دابته وعلى غير طهور؟ فقال : إذا كان التشهد مستقبل القبلة فلا بأس.
#اشتراط_القيام_للاقامة_دون_الاذان#احكام_الاذان_والاقامة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ