رواية 112 — كتاب الصلاة

الحسين بن سعيد عن صفوان قال : حدثنا عبد الله بن بكير عن عبد الملك بن عمرو الاحول عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : التشهد في الركعتين الاوليين (الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في امته وارفع درجته). قال : محمد بن الحسن التسليم في الصلاة على أربعة أضرب إذا كان الرجل إماما يسلم تسليمة واحدة ، وإن كان مأموما ولم يكن عن شماله أحد يسلم واحدة أيضا ، وإن كان عن شماله انسان يسلم تسليمتين ، وإن كان منفردا يسلم تسليمة واحدة ، يدل على ذلك ما رواه :
#صيغة_التشهد_الاول_المختصرة#احكام_عدد_تسليمات_الصلاة#كيفية_اداء_الصلاة_وصفتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ