رواية 116 — كتاب الصلاة

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم ومعمر بن يحيى واسماعيل عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره. فمحمول على ما قدمناه وهو أنه إذا كان المأموم ليس على يساره احد ، والذي يكشف ايضا عما ذكرنا ما رواه :
#احكام_عدد_تسليمات_الصلاة#كيفية_اداء_الصلاة_وصفتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ