رواية 255 — كتاب الصلاة

وعنه عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن أبي ولاد حفص بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التسليم في الركعتين في الوتر فقال : نعم فان كان لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد فاركع ركعة.
#جواز_الكلام_والانصراف_بين_ركعتي_الوتر_والثالثة#كيفية_اداء_الصلاة_وصفتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ