رواية 257 — كتاب الصلاة

وعنه عن فضالة عن أبي ولاد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يصلي الرجل الركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته.
#جواز_الكلام_والانصراف_بين_ركعتي_الوتر_والثالثة#كيفية_اداء_الصلاة_وصفتها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ