رواية 34 — كتاب الصلاة
محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له إلا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات قلت : أيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ بسورة أو بفاتحة الكتاب؟ قال : بفاتحة الكتاب.
#الاكتفاء_بالفاتحة_وحدها_عند_العجلة#المفروض_والمسنون_في_الصلاة_واحكام_السهو