رواية 34 — كتاب الصلاة

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان عن عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وان وقع رأيك على الاربع فسلم وانصرف ، وان اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس.
#احكام_الشك_بين_الثلاث_والاربع#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ