رواية 37 — كتاب الصلاة
وعنه عن فضالة عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وصلى ركعتين واربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد. قال الشيخ رحمهالله : (وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فان كان ظنه من احديهما أقوى من الاخرى عمل على ظنه ، فان كان ظنه فيهما سواء بنى على انه في رابعة وتشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها وان شاء سبح).
#احكام_الشك_بين_الثلاث_والاربع#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة