رواية 47 — كتاب الصلاة

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبى حمزة عن رجل صالح عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو اربعا تلتبس عليه صلاته قال : كل ذا؟ قال قلت : نعم قال : فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان فانه يوشك أن يذهب عنه. فان هذا الخبر محمول على السهو في النوافل وليس في الخبر انه شك في صلاة فريضة ويحتمل ايضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ فيسوغ له أن يمضي في صلاته لانه إن أوجب عليه الاعادة وهو من شانه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال ، فأما من كان نسيانه حينا فانه يجب عليه اعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، يدل على ما ذكرناه :
#تجاهل_الشك_الكثير_في_الركوع_والسجود#احكام_السهو_ووجوب_اعادة_الصلاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ