رواية 8 — كتاب الصلاة

سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن تقليد السيف في الصلاة فيه الفراء والكيمخت فقال لا بأس ما لم يعلم انه ميتة. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الانجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والارنب وما اشبه ذلك ولا يطهر بدباغ).
#جواز_تعليق_ما_يشك_في_تذكيته_ان_لم_يعلم_ميتة#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ