رواية 25 — كتاب الصلاة
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير البهم للرجال. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يصلى في الفنك والسمور ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه).
#جواز_الحرير_المخلوط_بغيره#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز