رواية 70 — كتاب الصلاة
وروى أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن محمد بن الحسن قال : حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبي علي البزاز قال : اخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد عليهالسلام : عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل؟ قال : لا بأس وإن يغسل أحب إلي. قال الشيخ رحمهالله : (ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الابل وفي أرض السبخة).
#جواز_الصلاة_بثوب_صنعه_غير_المسلم#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز