رواية 106 — كتاب الصلاة
روى محمد بن أحمد بن داود عن أبيه قال : حدثنا محمد بن عبد الله الحميري قال : كتبت الى الفقيه عليهالسلام اسأله عن الرجل يزور قبور الائمة عليهمالسلام هل يجوز له أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر ويجعل القبر قبلة ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلى ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب عليهالسلام وقرأت التوقيع ومنه نسخت : أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة بل يضع خده الايمن على القبر ، وأما الصلاة فانها خلفه يجعله الامام ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله. قال الشيخ رحمهالله : (ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن). اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه :
#تحريم_السجود_على_قبور_الائمة_وكيفية_الصلاة_عندها#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز