رواية 121 — كتاب الصلاة

العياشي عن جعفر بن محمد قال : حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلي معه وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ فقال : لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار). ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا. قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله وقد رخص ذلك للنساء).
#بطلان_صلاة_المراة_المخطئة_دون_الجماعة#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ