رواية 122 — كتاب الصلاة
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن مصادف عن أبي عبد الله عليهالسلام في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال : يعيد صلاته. قال الشيخ رحمهالله : (ولا بأس للرجل أن يصلي في النعل العربي بل صلاته فيها أفضل ولا يجوز أن يصلي في النعل السندي حتى ينزعها ولا يجوز الصلاة في الشمشك ).
#كراهة_الصلاة_بالقباء_المشدود_الا_لضرورة#وجوب_حل_الشعر_المعقوص_للرجل_في_الصلاة#ملابس_ومكان_الصلاة_الجائز_وغير_الجائز