مكتبة الحديث ← تهذيب الأحكام ← باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك
رواية 138 — كتاب الصلاة
وسأل علي بن يقطين أبا الحسن الاول عليهالسلام عن الرجل يسجد على المسح والبساط فقال : لا بأس إذا كان في حال التقية ولا بأس بالسجود على الثياب في حال التقية.