رواية 27 — كتاب الصلاة
سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي الحسن عليهالسلام روي عن آبائك القدم والقدمين والاربع والقامة والقامتين وظل مثلك والذراع والذراعين فكتب عليهالسلام : لا القدم ولا القدمين إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين وبين يديها سبحة وهي ثمان ركعات فان شئت طولت وان شئت قصرت ، ثم صل صلاة الظهر فإذا فرغت كان بين الظهر والعصر سبحة وهي ثمان ركعات ان شئت طولت وإن شئت قصرت ثم صل العصر. لان الوجه في هذا الخبر انه إنما نفى القدم والقدمين حتى لا يظن ان ذلك وقت لا يجوز غيره ، والذي روى ذلك رواه على جهة الافضل يبين ما قلناه :
#ترتيب_نافلة_الزوال_قبل_فرض_الظهر#بيان_مواقيت_الصلاة_ودخول_وقت_الظهرين