رواية 28 — كتاب الصلاة
ما رواه سعد عن موسى بن جعفر عن محمد بن عبد الجبار عن ميمون بن يوسف النحاس عن محمد بن الفرج قال كتبت اسئل عن اوقات الصلاة فأجاب إذا زالت الشمس فصل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين ، ثم صل سبحتك وأحب أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض النافلة بعدهما ، فإذا طلع الفجر فصل الفريضة ثم اقض بعد ما شئت. فاما ما تضمنته الاخبار التي قدمناها من أنه لا تطوع في وقت فريضة فمحمولة على انه لا تطوع في وقت فريضة قد تضيق وقتها أو في وقت فريضة لم يشرع فعل النافلة فيه على ما بيناه من انه إذا مضى من الزوال قدمان أو قدم ونصف فلا نافلة ، وينبغي ان يبدأ بالفريضة وعلى هذا لا تنافى بين الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#ترتيب_نافلة_الزوال_قبل_فرض_الظهر#بيان_مواقيت_الصلاة_ودخول_وقت_الظهرين