رواية 12 — كتاب الصلاة

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الرجل يكون إماما يستفتح بالحمد ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم قال : لا يضره ولا بأس بذلك. فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لان مع التقية يجوز اخفاته على ما قدمنا القول فيه ، ويجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون أن يكون ذلك منه على جهة العمد.
#حكم_الجهر_بالبسملة#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ