رواية 154 — كتاب الصلاة
عنه عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن اذينة عن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام قال : إذا فرغ رجل من الشهادتين فقد مضت صلاته فان كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف اجزأه.
#الاكتفاء_بالشهادتين_في_التشهد#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون