رواية 156 — كتاب الصلاة

محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يحدث بعدما يرفع رأسه من السجود الاخير فقال : تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد. قال محمد بن الحسن : يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده فلاجل ذلك قال : تمت صلاته ، ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه اعادة الصلاة على ما بيناه ، وأما قوله : وإنما التشهد سنة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من اعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب ، فأما ما رواه :
#حكم_الحدث_بعد_التشهد_وقبل_التسليم#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ