رواية 157 — كتاب الصلاة

سعد عن أبي جعفر عن أبيه عن محمد بن عيسى والحسين ابن سعيد ومحمد بن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الاخيرة وقبل أن يتشهد قال : ينصرف فيتوضأ فان شاء رجع الى المسجد وان شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء قعد فتشهد ثم يسلم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته. فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فانه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه اعادتها كما أن عليه اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة.
#حكم_الحدث_بعد_التشهد_وقبل_التسليم#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ