رواية 163 — كتاب الصلاة

الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل ان يتشهد رعف قال : فليخرج فليغسل أنفه ثم ليرجع فليتم صلاته فان آخر الصلاة التسليم. قوله عليه‌السلام : آخر الصلاة التسليم محمول على الافضل ، واما اتمام الصلاة فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه :
#بطلان_الصلاة_بالانصراف_او_الكلام_بسبب_الرعاف#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ