رواية 200 — كتاب الصلاة
عنه عن ابن أبي نجران عن معاوية بن وهب البجلي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال : لو ان رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فينا وله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها.
#بطلان_الصلاة_بالانصراف_او_الكلام_بسبب_الرعاف#كيفية_الصلاة_وصفتها_والمفروض_والمسنون